السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

394

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

البيع » « 1 » . ويتعلّق بالتفرّق عن المجلس عدة أحكام أهمّها ما يلي : أ - إن لم يتفرّق المتبايعان وأقاما في مكانهما مدّة طويلة ، فالخيار باقٍ على حاله ، حتى وإن طالت المدّة ، كما ذكر ذلك بعض فقهاء الإمامية ، وبعض الشافعية ، وبعض الحنابلة « 2 » . ب - لو أكره المتبايعان على التفرُّق ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : الأوّل : سقوط خيار المجلس بالتفرُّق بالإكراه ، وهو مذهب فقهاء الإمامية ، ووجه للشافعية ، ورواية للحنابلة « 3 » . المذهب الثاني : عدم بطلان الخيار ، وهو وجه عند الشافعية ، ورواية للحنابلة « 4 » . وهناك تفصيلات عدّة ذكرها الفقهاء القائلون بخيار المجلس ، تأتي في محلّها . ( انظر : خيار المجلس ) 5 - التفرُّق قبل القبض في الربويات : يشترط في بيع الصرف - بيع الأثمان - أن يتقابض المتعاقدان في المجلس ، فلو تفرّقا ولم يتقابضا بطل العقد « 5 » ؛ لقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلّا مثلًا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق إلّا مثلًا بمثل ، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز » « 6 » . ولما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « إذا اشتريت ذهباً بفضة أو فضة بذهب ، فلا تفارقه حتى تأخذ منه . . . » « 7 » . ثمّ إنّه اختلف الفقهاء في اشتراط القبض في غير الأثمان من الربويات ، فصرّح بعض فقهاء الإمامية والحنفية بأنّه لا يُشترط التقابض في المجلس فيهما ؛ لأنّهما عينان من غير جنس الأثمان ، فجاز التفرّق بينهما قبل القبض « 8 » ، بينما

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 20 ، 84 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 11 : 23 . المجموع 9 : 174 - 175 . المغني 3 : 563 . ( 3 ) جواهر الكلام 23 : 9 . الحدائق الناضرة 19 : 10 . المجموع 9 : 174 - 175 . المغني 3 : 563 . ( 4 ) المجموع 9 : 174 - 175 . المغني 3 : 563 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 19 : 276 - 277 ، 278 . جواهر الكلام 24 : 4 - 5 . المجموع 9 : 403 . القوانين الفقهية : 254 . حاشية الطحطاوي 3 : 137 . المغني 4 : 11 - 12 . ( 6 ) صحيح مسلم 3 : 1208 ، ط الحلبي . ( 7 ) وسائل الشيعة 18 : 169 ، ب 2 من الصرف ، ح 8 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 10 : 147 . حاشية الطحطاوي على الدر المختار 3 : 109 . حاشية ابن عابدين 4 : 182 .